الرئيسية / Uncategorized / المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي

المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي

بيان من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به دول المعمور في 3 ماي من كل سنة، ليشكل مناسبة للكشف عن أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، لاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة.

غير أننا في المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكباقي مكونات المجتمع المغربي، وحيث ننوه بالعمل الريادي الذي تقوم به الصحافة الوطنية من خلال حملات توعيتها بأخطار الجائحة، وتنوير الرأي العام المغربي في شتى المجالات، نسجل بكل قلق وأسف عميقين الانتهاكات الحقوقية التي تطال الصحافيين والصحافيات وكل حامل لواء حرية الرأي والتعبير، ونعتبر هذه المناسبة، فرصة لتسليط الضوء على أعمال العنف والتضييق والاعتقالات والمحاكمات في حق الصحافيات والصحافيين المضطهدين بسبب إبداء الرأي.

وإذ تدين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حملات الاعتداء على الصحفيين عبر العالم والتي انتهت بمقتل 32 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية منذ مطلع السنة الماضية، حسب منظمة مراسلون بلا حدود، واعتقال ما لا يقل عن 274 صحفي وصحفية، فإنها تؤكد على أن المغرب من بين البلدان التي كان لها القسط الأوفر في تسجيل اعتداءات واعتقالات ومتابعات قضائية في حق صحفيات وصحفيين ومعبرين عن الرأي، إذ قارب عددهم حوالي المائة خلال سنتي 2019 و 2020، حسب معطيات تم استنتاجها من خلال تقارير حقوقية وإعلامية متواترة، وهو ما يفسر تبوء المغرب المركز 136 ضمن تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعا بثلاث نقاط عن السنة الماضية، ومتأخرا بشكل جلي عن دول إفريقية كنا نعتقد أننا متقدمون عنها في هذا المجال.

وقد سبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته بمقرها بتاريخ 12 فبراير 2021، حول موضوع”حرية التعبير عن الرأي بالمغرب بين مقتضيات قانون الصحافة والقانون الجنائي”،أن نبهت إلى استمرار متابعة الصحفيين في حالة اعتقال، وخارج المساطر القانونية المعمول بها، أو على أساس القانون الجنائي الذي يشكل إخلالا واضحا بأحكام الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن حرية الصحافة والمادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت صراحة على أنه “يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مدونة للصحافة والنشر”، وهو ما يعني وجوبا الاقتصار على هذه النصوص في كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر.

كما أن وجود نظامين قانونيين بخصوص جرائم النشر، أمر يبعث على القلق، حيث أن استبعاد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر كليا في القضايا ضد الأفراد، الذين يمارسون حرية التعبير خارج المنشآت الصحفية، ومن خلال الوسائط الجديدة للنشر، واستبداله بالقانون الجنائي يعدّ أمرا مخالفا للمعايير الدولية التي تقضي بوجوب احترام مبدأ الأمن القانوني ومبدأ المساواة بين الأفراد في ممارسة جميع حقوقهم ومن بينها الحق في حرية التعبير، وضربا للمبدأ الراسخ في التشريع الجنائي المتعلق بوجوب تطبيق القوانين الأصلح للمتهم.

إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تتابع بقلق كبير هذا التراجع الذي تشهده بلادنا في مجال حرية الصحافة و حرية التعبير، لا تجد بدا من:

  • تعبيرها عن التضامن المطلق مع كل الصحفيات والصحفيين الذين تعرضوا للقمع و التضييق والتشهير و الملاحقة القضائية والاعتقال؛
  • تجديد مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي؛
  • دعوتها السلطات المعنية إلى استحضار روح القانون وإعلاء قيمه النبيلة من خلال تمتيع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالحق في السراح من أجل التمكن من إعداد الدفاع وضمان المحاكمة العادلة لهما؛
  • مناشدتها الصديق سليمان الريسوني من أجل إيقاف إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الصحية، إسوة بالصديق عمر الراضي، و تجاوبا مع مناشدات الشرفاء من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ؛
  • تجديد تنبيهها للمجلس الوطني للصحافة، من أجل استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وملاحقة صحافة التشهير، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية والجرائد المختصة في التشهير؛
  • دعوتها مؤسسة النيابة العامة، بضرورة الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، و التي أسندت إلى المحكمة مسألة النظـر فـي مخالفـات مقتضيـات مواد قانون الصحافة و النشر بما فيها مخالفات التشهير؛
  • إعلانها للرأي العام الوطني عن فتحها لسلسة مشاورات تتعلق بمضمون: المذكرة الترافعية”من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية” و التي تم استخلاص مضمونها بناء على خلاصات اللقاء الدراسي الذي تم تنظيمه، حول مسألة “حرية التعبير عن الآراء بالمغرب بين مقتضيات قانون الصحافة و النشر والقانون الجنائي”، بمشاركة فعاليات من مشارب متعددة.

المكتب المركزي