الرئيسية / أخر المستجدات / تدريس كافة العلوم بالعربية واجب دستوري يفرض نفسه على الجميع وليس مجرد رغبة إرادوية عند البعض

تدريس كافة العلوم بالعربية واجب دستوري يفرض نفسه على الجميع وليس مجرد رغبة إرادوية عند البعض

النقيب عبد الرحمان بنعمرو/

يعرض حاليا على مجلس النواب، قصد المناقشة والمصادقة، مشروع قانون – إطار رقم 17. 51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي…

وقد برز، فيما يخص لغة التدريس للمواد العلمية، اتجاهان: أحدهما، يرى بأن تدريسها يجب أن يكون باللغة العربية، وثانيهما، يرى عكس ذلك بالفرنسية.

  • ونحن مع الاتجاه الأول للأسباب والمرتكزات والتوضيحات الآتية:

الدستور ولغة التدريس:

– يجب التذكير، بأن الدستور هو أعلى قانون في البلاد، وأن جميع مقتضياته تعتبر من النظام العام وبالتالي لا يجوز مخالفتها سواء جاءت المخالفة في شكل قانون أو مرسوم أو قرار تنظيمي أو فردي…

– ومن المعلوم أن الدستور المغربي ينص، من خلال فصله الخامس:

– على أن اللغة العربية لغة رسمية وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، الأمر الذي ينتج عنه وجوب استعمالها في جميع المجالات بما في ذلك مجال التدريس بها في جميع أنواع العلم وفي مختلف درجات التعليم.

– و ينص الفصل الخامس المذكور، في فقرته السادسة، على أن الدولة تسهر على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية في العالم، بدون أن يحدد أسماء هذه اللغات الأجنبية ولا حتى معايير تحديدها.

– و باستثناء اللغتين العربية والأمازيغية المرسمتين، دستوريا، فإنه لا يوجد أي نص في الدستور يرسم أي لغة أجنبية بما في ذلك اللغة الفرنسية،.. الشيء الذي يترتب عليه عدم جواز استعمالها (اللغة الأجنبية) في الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية و في مختلف المجالات الرسمية … ، بل لا يجوز استعمالها حتى من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات للمواطنين…

التطبيقات الناتجة عن رسمية اللغة العربية:

  • من بين هذه التطبيقات :
  • على المستوى التشريعي : على وجه المثال:
  • الفصل 5 من القانون رقم 64 . 3 المؤرخ في 22 رمضان 1384 ه (26/01/1965) المتعلق بتوحيد المحاكم: وهو الفصل الذي نص على: ” أن اللغة العربية هي لغة المداولات والمرافعات والأحكام “.
  • وعلى مستوى تفعيل الفصل 5 من الدستور من قبل السلطة التنفيذية:

فقد صدرت العديد من القرارات والمنشورات، من بينها على وجه المثال:

  • قرار وزير العدل رقم 65 – 414 والمؤرخ في 29 /6/1965، وهو القرار المتعلق باستعمال اللغة العربية لدى المحاكم والذي جاء فيه ما يلي: ” يجب أن تحرر بالعربية، ابتداء من فاتح يوليوز 1965، جميع المقالات والعرائض والمذكرات، وبصفة عامة، جميع الوثائق المقدمة لمختلف المحاكم “.
  • وجه العديد من الوزراء الأولين (رؤساء الحكومات) إلى الوزراء، والكتاب العامين، ورؤساء الأقسام والمصالح التابعة لهم، منشورات تدعوهم فيها إلى استعمال اللغة العربية في الإدارات والمؤسسات التي يرأسونها وفي علاقاتهم مع بعضهم ومع المواطنين، على وجه المثال:
  • المنشور رقم 122 المؤرخ في 5/10/1973 الصادر عن الوزير الأول أحمد عصمان..
  • المنشور رقم 98 /58 الصادر عن الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي..
  • المنشور رقم 2008 /4 الصادر عن الوزير الأول عباس الفاسي…
  • المنشور رقم 16/2018 والمؤرخ في 20 صفر 1440 الموافق ل30 /10 /2018 والصادر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني…
  • على مستوى تفعيل الفصل 5 من الدستور من قبل السلطة القضائية:
  • لقد صدرت العديد من الأحكام القضائية، على مختلف درجات التقاضي وعلى رأسها محكمة النقض، وكلها أحكام تؤكد على رسمية اللغة العربية دستوريا وترتب على استعمال الفرنسية في مختلف الوثائق والمقررات والقرارات الإدارية الإلغاء والبطلان، وفي بعض الحالات التعويض عن الأضرار؛ ونسوق بعض الأمثلة في هذا الخصوص:
  • القرار رقم 1346 المؤرخ في 28 /12/ 2005 و الصادر عن الغرفة التجارية لدى محكمة النقض في الملف التجاري عدد 87/03/01/2002.
  • حكم إدارية الرباط رقم 2100 بتاريخ 25/10/2007 ملف عدد 583 /07/05 والذي جاء في قاعدته : ” بأن إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية يشكل خطأ مرفقيا تسأل الدولة عن الأضرار المترتبة عنه – نعم “.
  • حكم صادر عن إدارية الرباط قضى بإلغاء أمر إداري لتحريره بلغة أجنبية (الفرنسية)

( حكم رقم 4550 بتاريخ 03/11/2017 في الملف عدد 846 / 10 / 7 / 2017).

  • حكم صادر عن إدارية الرباط بتاريخ 20/10/2017 في الملف عدد 845 /10/7/2017.
  • حكم رقم 4110 صادر عن إدارية الرباط بتاريخ : 01/10/2018، والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه لتحريره بالفرنسية، ومما جاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي : ” وحيث تؤاخذ الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه متسم بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون. وحيث أن الثابت من الفصل الخامس من الدستور أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وحيث استنادا إلى ذلك، فإن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تكون ملزمة باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي أو الشفوي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأية وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هذه، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا عما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس أعلاه، وحيث، إنه تأسيسا على ما ذكر، فإن إصدار الخازن العام لأمر محرر باللغة الفرنسية وقرار ضمني برفض إعادة تحريره باللغة العربية مؤثر في المركز القانوني للطاعنة يعد عملا مخالفا لقواعد الدستور، وهو بذلك مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ذلك أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهما من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأية مسوغات واقعية أو قانونية جدية، لأن الحاجة للانفتاح على مختلف الثقافات بما تشمل عليه من لغات والحرص على تعلمها وتعليمها إلى جانب اللغتين الرسميتين في إطار توسيع وتنويع المبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم، حسب ما ورد بديباجة الدستور، لا يتم قطعا عن طريق إحلال هذه اللغات بديلة عن اللغة الرسمية، ومن تم فإن استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا وحاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع. وحيث أنه تأسيسا على ما ذكر يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيبي مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسما بتجاوز السلطة ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه.”
  • تعتبر الفقرة الخامسة من المادة 31 من مشروع قانون – إطار رقم 17 . 51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مخالفة للفصل الخامس من الدستور ولكافة القوانين والمراسيم والمنشورات والأحكام القضائية المطبقة له وذلك حسب التوضيحات الآتية:
  • جاء في الفقرة 5 من المادة 31 مشروع قانون رقم 17 – 51 المشار إليه أعلاه ما يلي:

” إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية .”

  • وكما يتجلى من الفقرة المذكورة، فإنه من المسموح فيه تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو لغات أجنبية.
  • وإن السماح المذكور لا يمكن اعتباره إلا خرقا سافرا للفصل الخامس من الدستور وللقوانين والأحكام القضائية المطبقة له.
  • يعتبر السماح بتدريس بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 31 من مشروع قانون إطار رقم 17 -51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يعتبر، فيما يتعلق بتنويع لغات التدريس، خرقا حتى للرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، وهي الرؤية التي خرج بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والتي اعتمد عليها مشروع القانون الإطار رقم 17 – 51 – في صياغة مواده.
  • ويتجلى الخرق المذكور: في كون الرؤية الإستراتيجية حصرت تنويع لغات التدريس في : “.. تعليم بعض المضامين أو المجزوءات، في بعض المواد، باللغة الفرنسية، ابتداء من التعليم الثانوي التأهيلي في المدى القريب ومن الإعدادي في المدى المتوسط، وبالإنجليزية ابتداء من الثانوي التأهيلي في المدى المتوسط…”
  • ويتبين مما ذكر أن الرؤية الإستراتيجية تحصر التدريس في نطاق : ” بعض المضامين أو المجزوءات لبعض المواد “، لا في كل المادة أو المواد…
  • استمرار خرق الدستور والأحكام القضائية المطبقة له:
  • رغم رسمية اللغة العربية التي أكدت عليها الدساتير المتعاقبة منذ الاستقلال والتي يترتب عليها وجوب استعمالها في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، سواء على مستوى عملها الداخلي أو في علاقتها مع بعضها أو في علاقتها مع المواطنين…
  • ورغم الأحكام القضائية النهائية المتواترة التي أكدت على رسمية اللغة العربية ورتبت على خرقها البطلان والإلغاء للتصرفات والأوامر والقرارات والمحاضر المحررة بلغة أجنبية (الفرنسية)، بالإضافة، في بعض الأحيان، إلى الحكم بالتعويضات المالية عن الأضرار الناتجة عن الخرق المذكور، فإن الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية لا زالت، بصفة عامة، تستعمل الفرنسية بمختلف مصالحها. ومن بين مظاهر هذا الاستعمال، على وجه المثال، ما قام به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق (رشيد بن المختار) من توجيه مذكرتين، إلى السيدتين والسادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:
  • الأولى: مؤرخة في 19/10/2015 وتحمل رقم 15 -384 وموضوعها: ” لغة تدريس الرياضيات بشعبة العلوم الاقتصادية والتدبير ”  ومن بين ما جاء فيها بأنه : ” تقرر، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2016 / 2017 تدريس مادة الرياضيات بالسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي باللغة الفرنسية على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب والمسالك المتفرعة عنها. ويمكن، إن توفرت الشروط الضرورية لذلك، بدء تدريس الرياضيات بالسنة الأولى بكالوريا بشعبة علوم الاقتصاد والتدبير ابتداء من الدخول المدرسي الحالي 2015 /  2016 باللغة الفرنسية “
  • والثانية:    مؤرخة في 19 / 10 / 2015 وتحمل رقم 15/385، وموضوعها: ” لغة تدريس الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجدع المشترك التكنولوجي وشعب ومسالك التقني صناعي “، ومما جاء في هذه المذكرة ما يلي: ” … تقرر ابتداء من الدخول المدرسي المقبل  2016 / 2017 ، تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية بالجدع المشترك التكنولوجي والسنة الأولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب والمسالك. كما يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدء تدريس هذه المواد باللغة الفرنسية ابتداء من الدخول المدرسي الحال 2015 / 2016 بالجدع المشترك التكنولوجي إذا توفرت لديها الشروط الضرورية لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مطالبة بتعميم هذه الإجراءات، على كل مؤسساتها الثانوية التأهيلية، العمومية والخصوصية، الحاضنة للشعب والمسالك المشار إليها سالفا “.
  • وقد رفعت التنسيقية الوطنية للغة العربية دعوى أمام القضاء الإداري بالرباط ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للمطالبة ببطلان وإلغاء المذكرتين المشار إليهما بسبب خرقهما للدستور وللرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم في أفق المدة: 2015 – 2030 وهي الرؤية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي…
  • أسباب الاستمرار في خرق الفصل الخامس من الدستور وتطبيقاته على المستوى القانوني والقضائي والوزاري (منشورات رؤساء الحكومات) :
  • من المعلوم أن حماية القانون، تتم، في حالة خرقه، عن طريق توقيع جزاءات على خارقيه وأن هناك، حسب ما نعلم، ثلاثة أنواع من الجزاءات هي:
  • جزاءات ذات طبيعة مدنية (الحكم ببطلان وإلغاء التصرفات والأعمال والقرارات المخالفة للقانون).
  • جزاءات ذات طبيعة تأديبية (الإنذار- التوبيخ – التوقيف – العزل…)
  • جزاءات ذات طبيعة جنائية (السجن – الغرامات المالية…)
  • وإذا كانت الجزاءات المدنية قد استعملت من طرف القضاء في إبطال وإلغاء القرارات والأوامر والاتفاقات والتصرفات المحررة بلغة أجنبية.
  • فإن الجزاءات التأديبية، الموكول تطبيقها إلى السلطة الإدارية في مواجهة موظفيها المستعملين للفرنسية بدل العربية لا تطبق ولا تفعل. ولذلك فإن هذه السلطة، في شخص رؤسائها وممثليها يتحملون، بدورهم، مسؤولية عدم تطبيق وتفعيل القانون الأمر الذي يقتضي محاسبتهم ومؤاخذتهم …
  • أما الجزاءات، ذات الطبيعة الجنائية، فإنه، لغاية تاريخه، لا يوجد قانون يتعلق باستعمال اللغة العربية ويتضمن جزاءات جنائية تطبق على مستعملي لغة أجنبية بدل العربية. وكل ما هنالك هو وجود نص عام في القانون الجنائي ينزل عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية ضد كل موظف أو قاض أو رجل سلطة يمس بحق وطني. ومن المعلوم فإن جميع الحقوق الوطنية وعلى رأسها الحقوق اللغوية منصوص عليها في الدستور، وهكذا، وعلى سبيل المثال، فإن الفصل 225 من القانون الجنائي ينص على أن ” كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية بمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية…”
  • ويمكن أن نطبق عقوبة جريمة تواطؤ الموظفين على مخالفة القانون عندما نجد في إدارة معينة استعمال لغة أجنبية (الفرنسية) من طرف جميع مسؤوليها وموظفيها. وذلك تطبيقا للفصل 233 من القانون الجنائي (ق.ج)، وهو الفصل الذي ينص على ما يلي:
  • ” إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر…” .
  • ” ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين
  • وفي الوقت الذي لا يوجد فيه، بالمغرب، قانون خاص باستعمال وتنمية وحماية اللغة العربية، نجد هذا القانون في العديد من الدول التي تعتز بلغتها وتحميها وتعمل على تنميتها. ونكتفي بسرد مقتطفات : بعضها ينتمي إلى أحد دول العالم السائرة نحو النمو (الجزائر)، وبعضها الآخر ينتمي إلى دول العالم الصناعي ( فرنسا):
  • فعلى مستوى الجزائر: هناك قانون خاص ب ” تعميم استعمال اللغة العربية ” وهو القانون رقم 91 – 05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق ل 16 يناير 1991 أمر رقم 96 – 30 – المؤرخ في 10 شعبان 1417 الموافق 21 دجنبر 1996، ومما جاء في هذا القانون، على مستوى حماية اللغة العربية ما يلي:
  • المادة 4: ” تلزم جميع الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال وتسيير إداري ومالي وتقني وفني “.
  • وجاء في المادة 15 ما يلي : ” يكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات وفي جميع المستويات والتخصصات باللغة العربية مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الأجنبية “
  • وعلى مستوى الجزاءات المدنية والتأديبية والجنائية: فقد جاء في المادة 29 ما يلي : ” تعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلة وتتحمل الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها مسئولية النتائج المترتبة عليها…”
  • وفي فرنسا: نصت المادة الأولى من القانون رقم 94 – 655 المؤرخ في 4 غشت 1994 والمتعلق باستعمال اللغة الفرنسية ما يلي :” اللغة الفرنسية عنصر أساسي لشخصية وتراث فرنسا، بصفتها لغة الجمهورية بموجب الدستور، وهي لغة التعليم، والعمل، والمبادلات، والخدمات العمومية، وهي الرابط المتميز لدول المجموعة الفرنكفونية ” .
  • مواقف صائبة لمؤتمرات ومناظرات ولجان ومنظمات وطنية علمية وثقافية واجتماعية وحقوقية فيما يخص وجوب تعريب الإدارة والتعليم بكافة أنواعه ودرجاته:
  • من بين هذه اللجان والمنظمات، على وجه المثال:
  • 1- ” اللجنة الملكية لإصلاح التعليم” ، وهي اللجنة التي عقدت أول اجتماع لها في 28 شتنبر 1957 وهي التي أوصت بإصلاح التعليم على أساس مبادئ أربعة هي: التعميم والتوحيد والتعريب ومغربة الأطر.
  • مناظرة إفران: المنعقدة في 15 مارس 1970 حول التعليم، وهي المناظرة، التي انبثقت عن لجنة التوجيهات العامة :” لجنة التعريب ” التي تألفت عقب الاجتماع العام الذي دعت له وزارة التعليم بتاريخ 22/4/1970 والتي صادقت على الآراء والتوصيات الآتية:
  • ” حيث إن تعريب التعليم والإدارة هو أحد المبادئ المتفق عليها بإجماع الأمة وقد أقره وأوجب تطبيقه دستور البلاد الذي نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة المغربية.
  • وحيث إن اللغة العربية صالحة لتعليم جميع المواد العلمية والأدبية في جميع مراحل التعليم بالبلاد وعلى جميع المستويات.
  • وحيث إن تعريب لغة التعليم في المؤسسات التعليمية بالبلاد تأخر حتى الآن بسبب البطء الحاصل في تكوين الأطر المغربية مما أحدث ارتباكا في سير التعليم وقلقا وخوفا من المستقبل عند الطلبة والتلاميذ.
  • وحيث إن المخططات التي وضعت للتعريب لم تحترم ولم يقع إنجازها في الآجال المحددة لها باستثناء التعليم الابتدائي.
  • فإن اللجنة بعد أن درست بإمعان كل مظاهر المشكلة، سواء من الوجهة التربوية الصرفة أو من حيث الاعتبارات القومية والنفسية والاجتماعية التي تكتنفها، تتقدم بالتوصيات الآتية (الاكتفاء بالعناوين) :
  • وضع تخطيط عام لتعريب المواد العلمية والرياضية.
  • وضع تخطيط خاص لتعريب مواد التاريخ والجغرافية والفلسفة.
  • تعريب الأطر العليا.
  • وضع تخطيط لتعريب الإدارة المغربية.
  • علاج الهوة الفاصلة بين الابتدائي والثانوي.
  • مشروع تخطيط تعريب المواد الاجتماعية في التعليم الثانوي ابتداء من أكتوبر 1970.
  • مغربة وتعريب مادة الفلسفة في أكتوبر 1970.

3- بيان تاريخي مؤرخ في رجب 1390 الموافق لشتنبر 1970 حول سياسة التعليم – موقع عليه من حوالي 500 من الشخصيات المغربية، في طليعتهم كبار العلماء وقادة الأحزاب الوطنية ونقابات العمال واتحادات الطلاب والأساتذة والمثقفون الأحرار الذين يمثلون الشعب المغربي حق التمثيل.

  • ومما جاء في هذا البيان ما يلي:

” يواجه المغرب منذ حصوله على الاستقلال 1956، وخاصة منذ عشر سنوات، ضغطا استعماريا خفيا يرمي إلى إقرار وتثبيت وتعميم الوجود اللغوي الفرنسي في المغرب المستقل…، وكانت النتيجة التي انتهت إليها سياسة ازدواجية لغة التعليم وإعطاء حصة الأسد للغة أجنبية بعد 14 سنة من تجربتها هي إعلان فشلها:

 تربويا: لأن نسبة الذين ينهون بمقتضاها دراستهم القانونية يقلون عن 2 %.

واقتصاديا: لأن نسبة النجاح المذكور لا تعادل الخمسين مليارا التي تنفق في التعليم..

وقوميا:  لأنها جعلت جل التعليم الثانوي تحت رحمة وتوجيه الأساتذة الأجانب، وأدت إلى تدعيم وترسيخ اللغة الأجنبية في الإدارة المغربية…

  • لذلك كله، ولكون الشعب المغربي لا يريد، بعد تحرره واستقلاله، أن يظل مربوطا بعجلة أية دولة أجنبية، يرون من واجبهم، القومي والديني، بمناسبة الحوار المفتوح حول سياسة التعليم ومستقبله في المغرب:
  • أولا: أن يجددوا نصحهم وتحذيرهم من أخطار السياسة القائمة حتى الآن في مجال التعليم التي لم تحقق إلا المزيد من فرنسة الأجيال المغربية الناشئة وفرنسة لغة التخاطب المغربية وترسيخ فرنسنة الإدارة والمصالح العمومية والخصوصية بالمغرب المستقل.
  • ثانيا: أن يذكروا بأن التعريب الكامل العام، في التعليم والإدارة والعمل والشارع، هو مطلب قومي أجمعت عليه الأمة منذ الاستقلال، وهو لا يتعارض، بحال من الأحوال، مع دراسة اللغات الأجنبية الحية كلغات، ولا يتناقض مع رغبتنا جميعا في التفتح على حضارة القرن العشرين…
  • ثالثا: أن ينبهوا إلى التجني الذي يرتكب في حق اللغة العربية عندما يراد ربطها بالوضع الذي يوجد عليه العالم العربي اليوم، وبالنقص الذي يلاحظ في المصطلحات العلمية الحديثة، مع أنه لا ينكر أحد أن اللغة العربية، ككل اللغات الحية، كانت هي اللغة العلمية العالمية الوحيدة في العصور الإسلامية الزاهرة، وأن تخلفها اليوم في ميدان المصطلحات الحديثة لا يرجع إلى عجزها هي، بل لجمود المجتمعات العربية التي عليها أن تقوم بسد هذا النقص في الميدان اللغوي، في الوقت الذي تعمل فيه على سد نقصها في الميادين العلمية والصناعية، ذلك أن اللغة العربية، ككل اللغات الحية، لا يمكن أن تتطور وتتقدم بمعزل عن الحياة والعلم والمجتمع…
  • رابعا: أن يؤكدوا أنه لا حل لمشاكل التعليم المستعصية إلا بوضع المبادئ التي أجمعت عليها الأمة وهي:
  • تعريب التعليم في جميع المراحل وعلى جميع المستويات ومغربة أطره وتعميمه وتوحيده موضع التنفيذ المخلص السريع حسب ” ميثاق التعليم ” وطبق تصميم محدد، يساهم في وضعها ويصادق عليها الممثلون الحقيقيون للمؤسسات الوطنية كلها، على أن يكونا جاهزين للتطبيق، ابتداء من أكتوبر 1970 المقبل، وأن يكونا مصحوبين بسياسة وتصميم مواز لتعريب الأجهزة والمصالح الإدارية المغربية كلها؛ وبدون ذلك سنواجه المزيد من الأخطار والمزيد من المشاكل التي لا حل لها وليست في صالح أحد في هذه البلاد.

4- موقف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم) من تعريب التعليم:

  • لقد دأب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، منذ نشأته بالمناداة بتعريب التعليم وبفضح خلفيات عرقلته ونكتفي، باختصار وتركيز كبيرين، باستعراض أحد المقررات المتضمنة لهذا الموضوع والصادر عن مؤتمره الثامن المنعقد بالدار البيضاء من 30 يوليوز إلى 2 غشت 1963، فقد جاء في مقرره النقابي الخاص ب”قضايا التعليم” ما يلي:

” منذ انفراد القصر الملكي بالحكم في بلادنا، بدأت تتجلى في ميدان التعليم حقيقة النظام الحالي، الذي يقوم أساسا على مساندة الاستعمار ومعاداة الشعب واستغلاله، فالنظام الملكي حماية مقنعة، حماية نظام إقطاعي لصالح الاستعمار، وحماية الاستعمار للنظام الإقطاعي، هذه الحقيقة تنعكس في ميدان التعليم، وهكذا فإن كل التطورات التي حدثت في ميدان التعليم هذه السنة تستهدف كلها تركيز التبعية الثقافية باسم التعاون مع فرنسا وبواسطة المساعدات الفنية.

  • وإن المؤتمر الثامن يرى من الضروري أن يركز الاتحاد نشاطه الثقافي أكثر على فضح هذا الاتجاه الجديد ومقاومته بواسطة التعاون مع كل القوات الوطنية المعادية للاستعمار، ويدعو الطلبة وكافة القوات الوطنية إلى:
  • محاربة سياسة الفرنسة الغير المباشرة، أي محاربة القرارات الهادفة إلى تدعيم السيطرة الثقافية.
  • محاربة سياسة الفرنسة الغير المباشرة التي تعتمد التخريب المنظم في ميدان تكوين الإطارات عبر:
  • إقرار الازدواج اللغوي كحل نهائي يقطع أي أمل في تعريب شامل حتى في المدى الطويل، الأمر الذي يستهدف تبرير اللجوء باستمرار إلى المساعدة الفنية في ميدان التعليم وتعبيد الطريق لتغلغل الوجود الفرنسي في كل مرافقه.
  • تخريب مغربة الثانوي والباكالوريا المغربية بركن برامجها بالوزارة وعدم الإعلان إلا آخر السنة عن معاملاتها.
  • محاولة فرنسة التعليم الحر والأقسام العربية بالجامعة، وذلك بفرض مادة اللغة الفرنسية بصفة مفاجئة كمادة اختيارية في بعض الامتحانات.
  • إرغام الطلبة الحاصلين على الباكالوريا باللغة الإسبانية على متابعة دراستهم باللغة الفرنسية بعد تلقي دروس تحويلية على البعثة الثقافية الفرنسية.
  • ………….
  • ومما جاء في ملتمس حول التعليم والصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر لـ(أوطم) المنعقد بالرباط في يوليوز 1966، في موضوع اللغة ما يلي:

” لا يجوز أن يجري اعتبار اللغة مجرد أداة للتعليم أو وسيلة لتواصل الثقافات؛ إنها أيضا وأساسا عنصر مكون للأمة، لإرثنا الثقافي ولشخصية شعبنا، لذا وجب الحفاظ في استعمالها وتوسيعها وتطوير فعاليتها، وبالنتيجة لا يجوز قصور التعريب كترجمة للأفكار والثقافات، فأن نعرب، معناه أن نفكر بروح وطنية، أن نخلق ثقافة وطنية، ثقافة بقدر ما تكون متجدرة في إرثنا الثقافي، تستوعب الثقافات الأجنبية بما يجعلها نستفيد منها وتفيدها…

5 – موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من لغة التدريس:

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كان وما زال مع التعريب الشامل في جميع المجالات بما فيها المجال الإداري والتعليمي وبالتالي مع تفعيل المبادئ الأربعة التي أكدت عليها الحركة الوطنية منذ فجر الاستقلال وهي المغربة والتوحيد والتعريب والتعميم بما يترتب عن هذا التعميم مجانية التعليم في كافة مستوياته ودرجاته…

وتطبيقا لما ذكر فقد وجه الحزب إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، جوابا على مراسلة وزارته التي تحمل رقم 561 – 14 حول اقتراحات الحزب حول المشاورات المطروحة بشأن منظومة التعليم.

  • ومما طلب في هذه المذكرة بشأن “لغة التدريس” و”تدريس اللغات” هي المذكرة المؤرخة في 27/8/2014 ما يلي:
  • ” تعريب التعليم العالي (جميع الكليات والمعاهد العلمية)، إذ لا يعقل أن يدرس الطالب المواد العلمية بالعربية في التعليم المدرسي ويفاجأ بهيمنة اللغة الفرنسية في التعليم الجامعي..
  • ” اعتبار اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى بدل اللغة الفرنسية باعتبارها لغة عالمية ولغة البحث العلمي. “
  • مغالطة أطروحة كون تدريس العلوم التقنية في الابتدائي والثانوي عرقلة أمام الطالب لمتابعة دراسته الجامعية لنفس العلوم التي تدرس باللغة الفرنسية… ، و المغالطة ظاهرة ومفضوحة وتدخل في نطاق التضليل الذي يعتبر، حسب مقولة الشهيد عمر بنجلون، من أشد أنواع القمع… :
  • ومن معالم المغالطة: أن الحل لا يكون عن طريق التراجع عن تعريب العلوم بالثانوي الذي مضى على إقراره أكثر من 35 سنة، وإنما عن طريق تعريب العلوم التي تدرس بالكليات العلمية
  • وأن العديد من الطلبة الذين درسوا العلوم بالعربية في الثانوي والحاملين للباكالوريا العلمية العربية، لا يتابعون دراستهم الجامعية في الكليات العلمية الفرنسية فقط وإنما أيضا في دول أجنبية أخرى لغتها ليست الفرنسية (إسبانيا – روسيا – الصين – أمريكا – بولونيا – رومانيا – يوغوسلافيا … الخ) . و إذا طبقنا نفس الأطروحة أو المغالطة ، مع إعمال مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا، فإن لغة تعليم العلوم بالثانوي يجب أن تتوسع وتتنوع لتشمل الإسبانية والروسية والصينية والإنجليزية والبولونية والرومانية واليوغسلافية… الخ
  • لقد ثبت واقعيا أن الطلبة الذين درسوا العلوم في الثانوي بالعربية وحصلوا على الباكالوريا العلمية أو الاجتماعية أو الأدبية أمكنهم متابعة دراستهم الجامعية بكليات العلوم ، داخل المغرب، و خارجه بمختلف الكليات الأجنبية، وأن الأمر لم يتطلب منهم أكثر من سنة تحضيرية لتقوية معرفتهم باللغة الأجنبية التي سيدرسون بها في الكليات المعنية.
  • أكذوبة كون التدريس باللغة الفرنسية لا غنى عنه لان الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية تستعمل الفرنسية وتتعامل بها داخلها وفيما بينها ومع الغير ولذلك يجب التدريس بالفرنسية لضمان التوظيف بها وخاصة على مستوى تحمل المسؤوليات بها… والرد على هذه الأكذوبة هو أن السبب لا يكمن في التعريب وإنما في الفرنسية التي يجب إنهاؤها عن طريق تعريب الإدارة والمؤسسات العمومية…
  • تضليل و ضلال مقولة أن سوق الشغل في القطاع الخاص مفرنس وعلى من يرغب في ضمان تشغيله وإسناد المسؤوليات له أن يكون متقنا للفرنسية ودارسا بها…
  • والرد على هذه المقولة المغرضة، يجد أساسه بكون حل هذه المشكلة المصطنعة  لا يكون في الخضوع لواقع السوق (اللا شرعي) و إنما في تغيير هذا الواقع بتعريبه بدل استمرار فرنسته، خصوصا وأن هذا الواقع لا تعمل به فقط المؤسسات والشركات والأفراد الحاملين للجنسية المغربية والفرنسية وإنما أيضا الأفراد و المؤسسات و الشركات                        و السفارات و القنصليات التي تنتمي إلى العديد من الجنسيات المتنوعة اللغات والذين يفرض عليهم القانون الوطني و القانون الدولي بأن يستعملوا، في أنشطتهم و تصرفاتهم و علاقاتهم و معاملاتهم العامة و الخاصة و المواطنين اللغة الرسمية للدولة التي يقيمون و يعملون بأرضها…
  • وأخيرا، و ليس بالأخير، فإننا نختم هذا البحث المركز و المختصر، بما عنوناه له  و هو:

” إن تدريس كافة العلوم بالعربية واجب دستوري يفرض نفسه على الجميع وليس مجرد رغبة إرادوية عند البعض…”

الرباط في: 26 مارس 2019

                                                        النقيب عبد الرحمن بن عمرو

 

اترك تعليقاً