الرئيسية / أخر المستجدات / اعتقال هاجر الريسوني احتجاز غير قانوني

اعتقال هاجر الريسوني احتجاز غير قانوني

أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا عبر فيه عن استيائه البالغ من حملة التشهير التي استهدفت الصحفية هاجر الريسوني من طرف مجموعة من وسائل إعلام مشبوهة على إثر تعرض الصحفية المعنية للاعتقال بشكل استفزازي من طرف كتيبة أمنية بزي مدني بأحد شوارع حي أكدال بمدينة الرباط، حيث تم في نفس الوقت اعتقال خطيبها وطاقم طبي يتكون من طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد وتقني في التخدير وكاتبة العيادة، وتقديمهم للنيابة العامة في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب “الفساد والإجهاض والمشاركة فيه” دون توفر أدلة ملموسة أو ضبطهم في حالة تلبس بإحدى هذه التهم.

كما استهجن التنظيم الحقوقي الأقدم بالمغرب، في ذات البيان، الطريقة التي اعتقلت بها هاجر الريسوني وخطيبها و الطبيب صاحب العيادة الذي يتم الترويج أنه أجرى لها عملية الإجهاض، رفقة مساعديه، حيث تم توقيفها بالشارع العام وإرغامها هي وخطيبها على الرجوع للعيادة بالقوة ، التي كان قد تم فيها إسعافها بعد أن عانت من نزيف حاد، واستدعاء الطبيب من طرف رجال الأمن إلى العيادة، كلها تشكل وقائع أريد من خلالها صنع حالة للتلبس مطابقة لمقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، رغم أن الواقعة لا ينطبق عليها هذا الوصف.

واستنكر بيان العصبة المغربية الطريقة التي حيكت بها التهم الموجهة للمعتقلين رغم انتفاء أي فعل مادي يؤكد توافر عناصر التهم الموجهة إليهم، معتبرا (البيان) أن ما جاء في بلاغ وكيل الملك بمحكمة الرباط ومحضر الضابطة القضائية، بكون العيادة كانت محل مراقبة، يفتقر إلى ما يعضده على مستوى الواقع، في ظل غياب أي مساطر استنادية سابقة حول الطبيب والعيادة، وعدم الإشارة إلى مصدر المعلومات المتوفرة، وهو الأمر الذي يعزز فرضية انتهاك الحق في حماية الحياة الخاصة، وسرية الاتصالات الشخصية، المكفولة بمقتضى الفصل 24 من الدستور، يضيف البيان.

وعبر المكتب التنفيذي للعصبة، في بيانه، عن استغرابه لإخضاع هاجر الريسوني لخبرة طبية بشكل قسري، رغما عنها ودون أخذ موافقتها، وفق طلب وجهه مسؤول أمني، وهو الأمر الذي يتنافى ومضمون المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية التي تخص هيئات التحقيق والحكم، حصرا، بصلاحية الأمر بإجراء خبرة كلما تطلب الوضع ذلك، كما يشكل تجاوزا للصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية بمقتضى المادة 57 من نفس القانون، والتي تحصر إمكانية الاستعانة بالخبرات على البصمات وعلى أدوات الجريمة والأشياء المحجوزة.

وطالب المكتب المركزي للعصبة رئاسة النيابة العامة وقضاء الحكم بالتحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرضت له أثناء هذا الفحص الطبي الذي خضعت له دون موافقتها، بما يتماشى مع مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة.

واعتبر بيان العصبة أن المعتقلين في هذه القضية هم في حالة احتجاز غير قانوني، بسبب الطريقة التي تم اعتقالهم بها وكذا انتفاء عناصر التهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى تقرير الفحص الطبي القسري الذي أخضعت له هاجر، والذي ينسف التهمة التي تتابع من أجلها هي وباقي المعتقلين، وهو الخرق الحقوقي الذي حرمته جل المواثيق الدولية و المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”، خاصة أن السياسة الجنائية المغربية كانت وما تزال، تعتبر من بين أولوياتها ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة بالحرية، لاسيما في القضايا المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة، وهو ما تؤكده المناشير والتقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة رئاسة النيابة العامة، يقول بيان العصبة.

وتأسف بيان العصبة المغربية لحقوق الانسان لحالة الانحطاط التي باتت تعيشها بعض المنابر الإعلامية التي أضحت متخصصة في التشهير والقذف ورمي الناس بالباطل واستهداف شرفهم واعتبارهم الشخصي، وهو ما يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية شرف الأشخاص، بالإضافة إلى اعتباره قرينة البراءة مبدأ مقدسا وأن المس به يشكل ضربا لقواعد المحاكمة العادلة، حيث دعا بهذه المناسبة المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤوليته وإعمال صلاحياته المرتبطة بالتأديب المنصوص عليها في القانون رقم 90.13 القاضي بإحداثه، وتفعيل ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الذي دخل حيز التنفيذ بنشره بالجريدة الرسمية عدد 6799 الصادر بتاريخ 29 يوليوز2019 طبقا لما ينص عليه هذا القانون.

وفي الأخير أكد المكتب التنفيذي للعصبة على تتبع وملاحظة مجريات المحاكمة من خلال انتداب الأستاذة المحامية سهام قشار عضو المكتب المركزي للعصبة. بالإضافة إلى نشطاء وفاعلين حقوقيين ينتمون للمنظمة.

اترك تعليقاً